علي أصغر مرواريد
419
الينابيع الفقهية
تبصرة المتعلمين كتاب الشفعة الفصل الثالث عشر : في الشفعة : إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة ، بشروط : أن يكون الملك مما يصح قسمته ، وأن ينتقل الحصة بالبيع ، وأن يكون البيع مشاعا مع الشفيع حال البيع ، أو يكون شريكا في الطريق والنهر والساقية ، وأن لا يزيد الشركاء على اثنين ، وأن يكون الشريك قادرا عليه ، وأن يطالب على الفور مع المكنة . ولو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقوف الأخذ بالشفعة ، ولا يثبت لذمي على مسلم ويثبت للمسلم عليه ، ويأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد وإن أبرأه من بعضه ، ولو لم يكن مثليا أخذ بقيمة الثمن ، ولو ذكر غيبة الثمن أحل ثلاثة أيام ، وينظر لو كان في بلد آخر بما يمكن وصوله إليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشتري ، ويثبت للغائب ويطالب مع حضوره ، وللسفيه والصبي والمجنون ، ويطالبون مع زوال الأوصاف أو الولي ، والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه . ولو كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع في الحال ، وألزم بكفيل إذا لم يكن مليا على إيفاء الثمن عند الأجل . والقول قول المشتري مع يمينه في كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة ،